عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
250
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نزع . قال مالك : ما اعرف هذا أن الإمام يعرض عن المعترف حتى يعترف أربع مرات قال مالك في المتهم بالقتل يقر بلا محنة ويشهد على إقراره فيسجن ، فلما أخرج للقود نزع وقال أقررت خوفا من الضرب { فإنه } ( 1 ) يقتل إلا أن يأتي بأمر يعرف ( 2 ) . قال محمد : لأنه حق للناس ، ولو عفي عنه لم يكن عليه جلد مائة وسجن سنة . وإذا قال رجل ضربني فلان وفلان ثم مات ، فأقر رجل منهم أو من غيرهم أنه قتله ، أنه يقتل بلا قسامة إن أقام على قوله ، ثم يقسم الأولياء على أحد الباقين من شاءوا منهم فيقتولنه ، ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة . قال مالك : وإن رجع المقر قبل رجوعة قال أشهب : ومن أقر بقتل عمد ثم رجع يقبل وليقتل وإن لم يشهد على قوله إلا رجل ، وقيل لا يقتل إلا بشاهدين على إقراره . قال ابن شهاب فيمن اعترف بعد أن جلد الحد إنه لا يحد . قال محمد : وذلك إذا اعترف بالزني الذي حد فيه أو بزني قبله ، فأما بزني بعد أن حد فليقم عليه إن بقي على إقراره . قال مالك : ويسأل الإمام الزاني هل هو بكر ويقبل قوله إنه بكر ، إلا أن تقوم بينة أنه ثيب . ولا تجوز شهادة رجل وامرأتين على الإحصان ، وقيل لا يسأله حتى يكشف عنه ، فإن وجد من ذلك علما وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين ، وهذا أحب إلينا .
--> ( 1 ) ساقط أيضا من ص . ( 2 ) في ص : بأمر معروف .